السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

42

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

وذهب إليه عطا وقال في المبسوط والخلاف المؤنة على ربّ المال وقيل النّصاب يعتبر بعد المؤن السّابقة دون اللَّاحقة فبعد في النّصاب ثمّ يخرج الزّكوة عما سويها وان قل قال في المنتهى والأقرب الأوّل يعنى كون زكاة المال بعد اخراج المؤن لنا انّه قال مشترك بين المالك والفقير فلا يختصّ أحدهما بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة ولأنّ المؤنة سبب الزّيادة فيكون على الجميع ولأنّ الزام المالك بالمؤنة كلَّها حيف عليه واضرار به فهو منفى ولأنّ الزّكوة مواساة فلا يتعقب الضرر ولأنّها في الغلَّات تجب في النّماء واسقاط حق الفقراء من المؤنة مناف ويؤيّده ما رواه والشّيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال ويترك المحارس العدق والعذقان والحارس يكون في النّخل ينظره ويترك في ذلك لعياله فإذا ثبت ذلك في الحارس ثبت في غيره ضرورة عدم القايل بالفرق اما سند الخامس فهو مع الارسال في طريقه عليّ بن الحسن بن فضال اما سند السّادس فهو صحيح وسليمان بن خالد أبو الرّبيع الهلالي مولاهم كوفي مات في حيوة أبى عبد اللَّه عليه السّلام خرج مع زيد فقطعت إصبعه معه ولم يخرج من أصحاب أبي جعفر عليه السّلام غيره صاحب قران وفى كتاب سعد انّه تاب من ذلك ورجع إلى الحق قبل موته ورضى أبو عبد اللَّه عليه السّلام بعد سخطه فوجع لقوته وفى صه سليمان بن خالد ابن دهقان من نافلة مولى عفيف أبو الرّبيع الأقطع خرج مع زيد فقطعت إصبعه لم يخرج من أصحاب أبي جعفر عليه السّلام غيره ثقة صاحب قران وقال البرقي سليمان بن خالد البجلي الا قطع كوفي كان خرج مع زيد بن علي فأفلت وفى كتاب سعد انّه خرج مع زيد فأقلت فمنّ اللَّه عليه وتاب ورجع بعد وكان فقيها وجها روى عن الصّادق عليه السّلام والباقر عليه السّلام وكان الَّذي قطع يده يوسف بن عمر بنفسه مات في حيوة أبى عبد اللَّه عليه السّلام ورويت في معناه أحاديث ذكرناها في الكتاب الكبير انتهى وعليها بخط الشّهيد الثّاني سليمان بن خالد لم يوثّقه النّجاشي ولا الشّيخ الطَّوسي ولكن روى عن حمدويه انّه سأل أيوب بن نوح عنه أثقة هو فقال كما يكون الثّقة فالأصل في توثيقه